تجديد وفقدان رخصة القيادة
تجديد الرخصة:
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك :
- 1- أن يكون لائقاً طبياً .
- 2- أن تكون الصور التي يقدمها طالب الرخصة حديثة .
- 3- يجوز تجديد رخصة القيادة قبل انتهاء صلاحيتها بسنة على أن تبدأ فترة التجديد من تاريخ انتهاء التجديد السابق.
- 4- تسديد المخالفات المرورية إن وجدت .
- 5- خلو سجله من الملاحظات الأمنية.
فقدان الرخصة:
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك :
- 1- أن يكتب صاحب الرخصة إقرار عن كيفية فقدانها أو تلفها ويتعهد بأنها غير مسحوبة لأي سبب .
- 2- إذا كانت الرخصة مفقودة أو تالفة ومنتهية الصلاحية يتخذ ما تم ذكره في المادة رقم( 45/1) ويكمل له إجراء التجديد بما في ذلك الكشف الطبي .
- 3- استحصال الرسوم المقررة وتسديد المخالفات المرورية إن وجدت بعد التأكد من خلو سجله من الملاحظات الأمنية.